التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1287، ص 1816
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956

المادة 6- أ- يجوز لرئيس لجنة الاقتراع ان يسأل اي شخص يرغب في الاقتراع الاسئلة التالية او اي منها ويجب عليه ان يفعل ذلك اذا طلب اليه ذلك اي مرشح او من ينوب عنه. 1- هل انت نفس الشخص المدون اسمه.. في جدول الناخبين لمنطقة الانتخاب.. ؟ 2- هل اعطيت صوتك في هذا الانتخاب سواء اكان هنا ام في غير هذا المكان؟. ب- اذا رفض اي شخص الاجابة عن اي سؤال وجه اليه بهذه الصورة فيجوز لرئيس لجنة الاقتراع ان يرفض قبول صوته.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية