الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956
المادة 7- أ- على كل شخص يحضر للاقتراع ان يقدم نفسه الى رئيس لجنة الاقتراع ويذكر اسمه ولقبه ويثبت هويته الشخصية
اذا لم يكن معروفاً من عضوين او اكثر من اعضاء لجنة الاقتراع ببطاقة هوية او جواز سفر او اية طريقة اخرى.
ب- على رئيس لجنة الاقتراع بعد ذلك ان يوقع على ظهر ورقة الاقتراع ويقرأ اسم الناخب بصوت عال ثم يعطيه ورقة الاقتراع
وعلى الناخب الذي لا يحمل بطاقة هوية. او جواز سفر او اية وثيقة اخرى تثبت هويته ان يلمس بابهام يده اليسرى مبصمة
الحبر اشارة الى انه مارس حقه في الانتخاب وعلى رئيس لجنة الاقتراع ان يتأكد من انه فعل ذلك
ج- على الناخب حينئذ ان ينسحب الى طاولة منفردة في مكان الاقتراع وبعد ان يدون اسماء من ينتخبهم من المرشحين بصورة
سرية على ورقة الاقتراع بالصورة المعينة في المادة التالية ويطوي الورقة بصورة تخفي اسماء الذين صوت لهم يضعها في
صندوق الاقتراع على مشهد من رئيس لجنة الاقتراع بعد ان يريه توقيعه على ظهرها ثم يغادر في الحال مكان الاقتراع.
د- بينما يدون الناخب صوته يضع رئيس لجنة الاقتراع اشارة على اسم ذلك الناخب في نسخة جدول الناخبين التي لديه دلالة
على ان ذلك الشخص قد اعطى صوته.