التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1287، ص 1816
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956

المادة 8- على الناخب الذي يحسن الكتابة والقراءة ان يكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في انتخابهم (من كل صنف) حسبما هو معين في المادة (18) من قانون الانتخاب لمجلس النواب فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع اكثر مما يجوز انتخابهم من ذلك الصنف تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم من ذلك الصنف الى العدد الذي يحق له انتخابه لتلك الدائرة ولا يجوز للناخب ان يعطي اكثر من صوت واحد لاي مرشح واذا كانت الكتابة لا تقرأ يعتبر الصوت لاغياً.

الإحالة

المادة 8 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية