التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1525
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15251 أيار 1956

المادة 3- أ- يستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ما عدا دور السينما ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات المقررة في الجدول الملحق بهذا النظام ب- يستوفي المجلس رسما شهريا عن دور السينما على قسطين متساويين الاول في بداية كل شهر والثاني في اليوم السادس عشر منه حسب الفئات التالية. اما حفلات اللهو الاخرى التي تقام في دور السينما فيستوفى عنها الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا النظام أ- دور السينما من الدرجة الاولى 100 فلس شهريا عن كل مقعد. ب- دور السينما من الدرجة الثانية 60 فلس شهريا عن كل مقعد. ج- دور السينما من الدرجة الثالثة 40 فلس شهريا عن كل مقعد.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية