الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15251 أيار 1956
العقوبات
اذا اتى المدير او أي شخص آخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله أي فعل من الافعال التالية ، أي:
أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها.
ب- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر سعرها عليها او ذكر عليها بصورة غير صحيحة او.
ج- باع او عرض للبيع تذكرة دون ان يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع لا يتضمن الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او
د- اعاق موظف الامانة بأي وجه من الوجوه عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر وجعل هذا الفحص متعذرا لعدم
اعادة التذكرة الى حاملها عند دخوله وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة من هذا النظام او.
هـ- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا النظام او
و- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل الملصق عليها بقصد استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة او.
ز- خالف أي حكم من احكام هذا النظام على أي وجه آخر يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ولا
تقل عن الدينار.