الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 8222 نيسان 1988
أ- تتكون الوزارة من:
1- مركز الوزارة
2- دائرة الاثار العامة
3- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية
4- المركز الثقافي الملكي
ب- يتكون مركز الوزارة من:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية
2- مديرية الشؤون الثقافية
3- مديرية العلاقات العامة
4- مديرية التراث
5- مديرية الفنون
6- مكتب الشؤون القانونية
ج- يرتبط بالوزير مباشرة كل من:-
1- الامين العام
2- دائرة الآثار العامة ومديرها
3- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية ومديرها
4- مدير المركز الثقافي الملكي
5- مكتب الشؤون القانونية
د- تمارس الدوائر والمديريات اختصاصها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.