التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 11- أ- تنتهي عضوية اي شخص في الجمعية العامة ومجلس الادارة بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجمعية العامة او المجلس او ستة اجتماعات خلال السنة بدون عذر مقبول 3- زوال الصفة التمثيلية التي تستند اليها عضوية ذلك الشخص 4- فقدان اي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام 5- ممارسة اي نشاط لا يتفق مع اهداف اللجنة او تعطيل اي عمل من اعمالها ب- اذا شغرت عضوية اي من الاعضاء المنتخبين في مجلس الادارة وفقا لاحكام الفقرة ( ط )من المادة 12 من هذا النظام لاي سبب من الاسباب فيدعى العضو الذي يليه في عدد الاصوات التي نالها وفي حالة عدم وجود ذلك العضو يعين الوزير العضو البديل لحين اجتماع الجمعية العامة

الإحالة

المادة 11 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية