نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3476، ص 1081
- نُشر
- 16 أيار 1987
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1994
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)
حياة القانون
نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب ساري
رقم 18 لسنة 1987 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081، نُشر في 16 أيار 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 51 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1994 نظام معدل لنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 51 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 42 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الشباب. الوزير: وزير الشباب. اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية المشكلة وفق احكام هذا النظام. المجلس: …
المادة 3
المادة 3- تؤلف في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الاردنية ) مركزها مدينة عمان تتمتع بالشخصية الاعتبارية وفقا لاحكام قانون رعاية الشباب المعمول به وتتولى القيام بالمهام والواجبات وممارسة الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق اهدافها.
المادة 4
المادة 4- أ- اللجنة هيئة اهلية رياضية لا تتدخل في الامور السياسية ولا تهدف الى تحقيق الربح من اعمالها وهي مؤلفة من: 1- الاتحادات الاهلية للالعاب الرياضية المعتمدة من اللجنة الاولمبية الدولية. 2- الاتحادات النوعية التالية: - - الاتحاد …
المادة 5
المادة 5- أ- تهدف اللجنة الى نشر المبادئ الاولمبية وحمايتها والدفاع عنها بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الاردنية والعربية والدولية التي تعمل وفق مبدأ الهواية وتحافظ عليه على ان تكون هذه الاتحادات معتمدة من اللجنة الاولمبية الدولية. ب- تطبق …
المادة 6
أ- تتكون اللجنة من الهيئات التالية: - 1- الجمعية العامة. 2- مجلس الادارة. 3- المكتب التنفيذي. 4- الامانة العامة. ب- مدة كل من الجمعية العامة ومجلس الادارة اربع سنوات وتنتهي في جميع الاحوال بانتهاء دونرة الالعاب الاولمبية.
المادة 7
المادة 7- تتألف الجمعية العامة من: أ- الوزير: رئيسا ب- عضو من مجلس ادارة كل اتحاد من الاتحادات الاهلية المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا النظام يسميه مجلس ادارة الاتحاد وله حق استبدال غيره به في اي وقت ج- العضو …
المادة 8
المادة 8- الجمعية العامة هي الهيئة العليا للجنة وتتولى الاشراف على اعمال اللجنة وتوجيهها لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام هذا النظام ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجنة وأقرار خططها ب- اقرار مشروع …
المادة 9
المادة 9- أ- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر شباط في كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ، ولها عقد اجتماع غير عادي في أي وقت خلال السنة بدعوة من رئيس اللجنة ولا يجوز عرض او بحث أي …
المادة 10
المادة 10- يشترط في عضو الجمعية العامة ما يلي: أ- ان يكون اردنيا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وان لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان يكون متمتعا بالسمعة الطيبة والاخلاق الحسنة. ج- ان لا يكون محكوما بجناية او …
المادة 11
المادة 11- أ- تنتهي عضوية اي شخص في الجمعية العامة ومجلس الادارة بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجمعية العامة او المجلس او ستة اجتماعات خلال السنة بدون عذر مقبول 3- زوال الصفة …
المادة 12
المادة 12- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: - أ- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية المقيم في المملكة. ب- أمين عام الوزارة. ج- أمين عام وزارة التربية والتعليم. د- أمين عام وزارة التعليم العالي. هـ- رئيس الاتحاد الرياضي العسكري او من …
المادة 13
المادة 13- أ- يتولى المجلس ممارسة الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال اللجنة بما في ذلك ما يلي: 1- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 2- المشاركة في تنظيم الدورات الاولمبية التي تقام في المملكة بما في ذلك اختيار الالعاب في تلك الدورات. 3- الموافقة …
المادة 14
المادة 14- أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه ويصدر المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان …
المادة 15
أ- يتألف المكتب التنفيذي برئاسة نائب الرئيس وعضوية خمسة من اعضاء المجلس يعينهم الوزير على ان يكون الامين العام للجنة من بينهم ويمارس المكتب الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويعتمدها الوزير بما في ذلك تعيين …
المادة 16
المادة 16- أ- تتكون الموارد المالية للجنة من المصادر التالية: - 1- رسم انتساب الاتحادات الرياضية الاهلية والنوعية للجنة ورسوم اشتراكها السنوية. 2- بدل الهويات والشعارات التي تصدرها اللجنة. 3- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.