التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 13- أ- يتولى المجلس ممارسة الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال اللجنة بما في ذلك ما يلي: 1- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 2- المشاركة في تنظيم الدورات الاولمبية التي تقام في المملكة بما في ذلك اختيار الالعاب في تلك الدورات. 3- الموافقة على اشتراك المملكة في الدورات الاولمبية. 4- المشاركة مع الاتحادات المعنية في اعداد الفرق التي تمثل المملكة في الدورات الاولمبية واعتماد الاعضاء في تلك الفرق المرشحين من الاتحادات. 5- المشاركة مع الوزارة والاتحادات الرياضية في وضع البرامج الرياضية والخطط السنوية للاتحادات وأسس التدريب ومبادئه. 6- اعداد التقرير السنوي عن انشطة اللجنة واعمالها واعداد مشروع الميزانية وتقديمها للجمعية العامة. 7- تحديد البنك الذي تودع لديه اموال اللجنة. ب- تخضع قرارات التمثيل والنشاط الخارجي للجنة لموافقة الوزير المسبقة.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية