التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 4- أ- اللجنة هيئة اهلية رياضية لا تتدخل في الامور السياسية ولا تهدف الى تحقيق الربح من اعمالها وهي مؤلفة من: 1- الاتحادات الاهلية للالعاب الرياضية المعتمدة من اللجنة الاولمبية الدولية. 2- الاتحادات النوعية التالية: - - الاتحاد الرياضي العسكري. - الاتحاد الرياضي للشرطه. - الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية. اي اتحاد اخر مماثل يوافق عليه المجلس. ب- يرأس الوزير اللجنة ويتولى تمثيلها لدى جميع الهيئات الاخرى والمراجع المعنية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية