الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987
المادة 11- أ- تنتهي عضوية اي شخص في الجمعية العامة ومجلس الادارة بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية:
1- الاستقالة
2- عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجمعية العامة او المجلس او ستة اجتماعات خلال السنة بدون عذر مقبول
3- زوال الصفة التمثيلية التي تستند اليها عضوية ذلك الشخص
4- فقدان اي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام
5- ممارسة اي نشاط لا يتفق مع اهداف اللجنة او تعطيل اي عمل من اعمالها
ب- اذا شغرت عضوية اي من الاعضاء المنتخبين في مجلس الادارة وفقا لاحكام الفقرة ( ط )من المادة 12 من هذا النظام
لاي سبب من الاسباب فيدعى العضو الذي يليه في عدد الاصوات التي نالها وفي حالة عدم وجود ذلك العضو يعين الوزير العضو
البديل لحين اجتماع الجمعية العامة