الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
الفصل الرابع
المادة 13-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يقدم الصندوق للعضو وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي
والمنصوص عليهم في المادة 16 من هذا النظام العلاج الصحي داخل المملكة على الوجه التالي:
(1) الكشف الطبي والتحليل المخبري والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير والعمليات الجراحية والولادة القيصرية ونفقات
التداوي الناجمة عن الحالات المرضيةأو عن أي حادث غير مشمول بالحالات الناتجة عن اصابات العمل.
(2) الاقامة في المستشفى بالدرجة الاولى.
ب- للمجلس الموافقة على صرف نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة للعضو او لاي من افراد عائلته اذا استدعت الحالة
المرضية ذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المجلس وتدفع نفقات العلاج في هذه الحالة وفقا لاحكام
المادة 15 من هذا النظام.