التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق

المادة 14من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972

المادة 14- لا يشمل التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الامور والحالات التالية: أ- النظارات الطبية ب- الاطراف الصناعية واطقم الاسنان وغلافات الاسنان الذهبية والفضية والجسور وقلع الاسنان والعاهات الخلقية وموانع الحمل وامراض العقم والامراض العقلية. ج- عمليات التجميل الا اذا كانت ناتجة عن حوادث اصابات العمل غير المشمولة باحكام التشريعات الاخرى بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. د- الحالات المرضية المزمنة التي تتطلب علاجا صحيا مستمرا او دوريا والتي اصيب بها العضو أو اي من افراد عائلته قبل نفاذ هذا النظام. هـ- معالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الارضية والحرب. و- الولادة الطبيعية. ز- الختان. ح- الامراض النفسية.

الإحالة

المادة 14 من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية