الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
المادة 14- لا يشمل التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الامور والحالات التالية:
أ- النظارات الطبية
ب- الاطراف الصناعية واطقم الاسنان وغلافات الاسنان الذهبية والفضية والجسور وقلع الاسنان والعاهات الخلقية وموانع
الحمل وامراض العقم والامراض العقلية.
ج- عمليات التجميل الا اذا كانت ناتجة عن حوادث اصابات العمل غير المشمولة باحكام التشريعات الاخرى بما في ذلك قانون
الضمان الاجتماعي المعمول به.
د- الحالات المرضية المزمنة التي تتطلب علاجا صحيا مستمرا او دوريا والتي اصيب بها العضو أو اي من افراد عائلته قبل
نفاذ هذا النظام.
هـ- معالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الارضية والحرب.
و- الولادة الطبيعية.
ز- الختان.
ح- الامراض النفسية.