الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
الفصل الخامس
المادة 16- يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم من افراد عائلة العضو الذين لهم الحق في الاشتراك في الصندوق.
أ- والداه والقصر من أخوانه وأخواته او المعاقون منهم اذا كان المشترك أعزبا.
ب- اما اذا كان المشترك متزوجا فيعتبر من افراد عائلته من يلي:
(1) الزوجةأو الزوج.
(2) الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية وذلك
لحين اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم.
(3) الاولاد المعاقون.
(4) والداه والقصر من أخوانه وأخواته او المعاقون منهم اذا طلب العضو اعتبارهم من افراد عائلته لاغراض هذا النظام.