الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
المادة 15- أ- تدفع نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة وفقا لاحكام الفقرة ( ب) من المادة 13 من هذا النظام
حسب التعرفة التي يقررها المجلس بموجب فواتير يوافق عليها علىأن لا تتجاوز في اي حالة من الحالات خمسة أضعاف مجموع
الاقساط التي يدفعها عضو الصندوق عنه وعن افراد عائلته في السنة الواحدة
ب- في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة المستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة بعذر يقبله المجلس يتولى
الصندوق دفع نفقات العلاج الصحي الذي تم لدى اية جهة أخرى وذلك حسب احكام هذا النظام على ان لا تزيد عن الحد المتفق
عليه مع الجهات الاخرى.