الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
المادة 5- تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس.
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق.
ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات تأمين العلاج الصحي وفقا
لاحكام هذا النظام.
ج- تعيين الموظفين اللازمين للعمل في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
د- اعداد التقرير السنوي عن أوضاع الصندوق وتقديمه للمجلس.
هـ- التوصية باقتراح الحلول للصعوبات الناجمة عن تطبيق هذا النظام.
و- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالصندوق.