التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق

المادة 5من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972

المادة 5- تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس. أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق. ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات تأمين العلاج الصحي وفقا لاحكام هذا النظام. ج- تعيين الموظفين اللازمين للعمل في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم. د- اعداد التقرير السنوي عن أوضاع الصندوق وتقديمه للمجلس. هـ- التوصية باقتراح الحلول للصعوبات الناجمة عن تطبيق هذا النظام. و- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية