الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد
المادة 14- جميع الاطباء الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
مع مراعاة مايلي:-
أ) يحق للطبيب خلال السنتين الاولى والثانية من عمله ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزما بدفع
عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يسدد العائدات
التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين.
ب) للطبيب الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمل عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم دفع العائدات التقاعدية للصندوق
ولكنه يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان.