الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
المادة 27 - أ) ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للارامل والبنات والاخوات والامهات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند
الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة، اما عند الزواج مرة اخرى فينقطع عنهن نهائيا.
ب) يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد - بنتا او ابنا متى اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:
1- اذا كان مستمرا في الدراسة او عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على
ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما.
2- اذا كان عاجزا عجزا صحيا تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد عبش فيستمر صرف الراتب التقاعدي
له ما دام هذا الوضع قائما. ويعاد النظر في امره مرة كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع
الراتب التقاعدي عنه بقرار من المجلس.
ج) لا يتناول كل من أب المتوفي وامه راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما او عاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل اخر
يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشه وستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائما.
د) لا تتناول اخت المتوفي راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن الزامه
شرعا بتأمين معاشها وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق او الترمل.