الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
يحق للطبيب المسجل في النقابة عند سريان هذا النظام وخلال سنة واحدة من تاريخ سريانه ان يطلب ادخال مدة مزاولته للمهنة
لفترة رجعية من تاريخ حصوله على الشهادة بشرط ان يسدد اشتراكات النقابة المتأخرة منذ تأسيس النقابة وعائدات الصندوق
عن كامل السنوات المطلوب ادخالها على اقساط سنوية لا تزيد عن عدد السنين التي يطلب شمولها على ان لا تتجاوز مدة السداد
المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد. ويستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (18) بحيث يجوز
للمجلس تمديد هذه المدة الى ان تزول حالة الطوارئ القهرية.