التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1165
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11651 أيار 1978

المادة 6 - أ- لا يعين أي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة /الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون ). ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966: 1- على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة او 2- على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا - بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية