الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11651 أيار 1978
المادة 6 -
أ- لا يعين أي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة /الموظفون بعقود (الموظفون
المؤقتون ).
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966:
1- على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة
او
2- على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا - بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير
المالية / الموازنة العامة.