الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11651 أيار 1978
المادة 3 -
لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11651 أيار 1978
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1165)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.