التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1165
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11651 أيار 1978

المادة 4 - أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات أخرى شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. ج- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفه مصنفه في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لا حكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. د- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية