الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11651 أيار 1978
المادة 4 -
أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور.
ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها
ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات أخرى شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها
في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966.
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفه مصنفه في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لا حكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة
الواردة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.