التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978

المادة 3- أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص اخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة ما لم يحصل على موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس الوزراء الغاء موافقته هذه في اي وقت اذا تطلبت المصحلة العامة ذلك. ب- يشترط ان لا يتجاوز مجموع قيمة مساهمة الاجنبي في اي وقت من الاوقات عن 49% من رأس المال عند الاشتراك في اية شركة تتعاطى العمل التجاري باستثناء الشركات الصناعية والسياحية والخدمات المتعلقة بالاعمال السياحية والبنوك. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ا و ب) من هذه المادة او اي تشريع آخر يسمح للاشخاص من رعايا الدول العربية بتداول الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بيعا او شراء دون الحاجة الى موافقة رئيس الوزراء او مجالس ادارة تلك الشركات على ان يراعي سوق عمان المالي النسب المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية