الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978
المادة 3- أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة
سواء بصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص اخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة
ما لم يحصل على موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس الوزراء الغاء موافقته هذه في اي وقت اذا تطلبت المصحلة العامة
ذلك.
ب- يشترط ان لا يتجاوز مجموع قيمة مساهمة الاجنبي في اي وقت من الاوقات عن 49% من رأس المال عند الاشتراك في اية
شركة تتعاطى العمل التجاري باستثناء الشركات الصناعية والسياحية والخدمات المتعلقة بالاعمال السياحية والبنوك.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ا و ب) من هذه المادة او اي تشريع آخر يسمح للاشخاص من رعايا الدول العربية بتداول
الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بيعا او شراء دون الحاجة الى موافقة رئيس الوزراء او مجالس ادارة تلك
الشركات على ان يراعي سوق عمان المالي النسب المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.