التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978

المادة 4- لا تسري احكام المادة (3) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري في المملكة بصفتهم الشخصية او بالانابة او الوكالة عن اشخاص اخرين او اشتركوا او ساهموا في شركات عادية او مساهمة قبل العمل بنظام الدفاع رقم (4) لسنة 1948 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية) ويعتبرون بحكم من نال موافقة رئيس الوزراء من تاريخ تعاطيهم العمل التجاري في المملكة ،غير انه لرئيس الوزراء الغاء موافقته تلك في اي وقت اذا تطلبت المصحلة العامة ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية