الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978
المادة 7- أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام، على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة
سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة ( 3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة
بمقتضى احكام المادة (6) منه ان يحول الى المملكة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل وعن طريق بنك مرخص، رأسماله
او قيمة حصته في الشركات العادية او قيمة مساهمته في الشركات المساهمة، وذلك قبل القيام بأي عمل في المملكة، ويجوز
لوزير الصناعة والتجارة ان يسمح للاجنبي في حالة مساهمته في الشركات المساهمة ان يدخل قيمة القسط او الاقساط الواجب
دفعها وفق قانون الشركات او نظام الشركة، ويشترط في حالة الاشتراك في الشركات العادية ان لا يقل المبلغ الذي يتم
تحويله الى المملكة من قبل الشخص الطبيعي الواحد عما يعادل خمسة الآف دينار ومن قبل الشخص المعنوي الواحد عما يعادل
عشرة الآف دينار.
ب- بالرغم مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يسمح للرعايا العرب شراء الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي
باية عملة سواء اكانت اجنبية او اردنية، ولهم بيع تلك الاوراق المالية وتحويل قيمتها الى خارج المملكة بأي عملة
اجنبية دون قيد او شرط ، وفي حالة تحويل قيمتها عن طريق بنك مرخص فيتم ذلك وفق تعليمات البنك المركزي.