التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978

المادة 6- يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء وفقا للشروط والقيود التي تقررها السلطات الرسمية المختصة على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها في المملكة. أ- الاشتراك في العطاءات والمناقصات والتعهدات الحكومية التي تطرح على نطاق دولي وتنفيذ المشاريع المطروحة على ذلك الوجه اذا احيلت عليهم. ب- اقامة المشاريع السياحية في المملكة على ان تتقرر الصفة السياحية للمشروع بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. ج-القيام بالدراسات العلمية والفنية لصالح حكومة المملكة ولاغراض تقديم الاستشارات اليها بناء على تكليف منها، على ان لا يسمح لاي شخص اجنبي يقوم بتلك الدراسات باستيراد اية بضائع او سلع او سيارات او اية مواد اخرى مهما كان نوعها الى المملكة وذلك باستثناء التجهيزات العلمية والادوات واللوازم الفنية التي تستعمل في الدراسات التي يقوم بها والاستشارات التي يقدمها.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية