الجريدة الرسميةالعدد 2753ص 41 كانون الثاني 1978
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
البلدية : البلدية المشكلة وفقا لقانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس: المجلس البلدي او اية لجنة تحل محله.
الرئيس : رئيس البلدية او لجنة البلدية او من يفوضه 0
مراقب الصحة: اي طبيب او مفتش تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية تابع للمجلس او اي موظف آخر يعهد اليه المجلس
القيام بالمهام الصحية.
المحل التجاري: محل المصنع او المؤسسة او اية مهنة او حرفة تنطبق عليها قوانين رخص المهن المعمول بها.