التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2753، ص 4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2753ص 41 كانون الثاني 1978

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية : البلدية المشكلة وفقا لقانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. المجلس: المجلس البلدي او اية لجنة تحل محله. الرئيس : رئيس البلدية او لجنة البلدية او من يفوضه 0 مراقب الصحة: اي طبيب او مفتش تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية تابع للمجلس او اي موظف آخر يعهد اليه المجلس القيام بالمهام الصحية. المحل التجاري: محل المصنع او المؤسسة او اية مهنة او حرفة تنطبق عليها قوانين رخص المهن المعمول بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2753، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية