التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2753، ص 4
نُشر
1 كانون الثاني 1978
المواد
12
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2753، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 1 لسنة 1978 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2753، ص 4، نُشر في 1 كانون الثاني 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 31 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 72 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 72 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 71 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 113 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 93 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 89 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 30 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

رقم 8 لسنة 20142014
تفسير نظام رسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم 1 لسنة 19781978
تقضي الفقرة (ب ) من جدول الرسوم الملحق بنظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات لسنة 1978 بأن مقدار الرسم السنوي المتوجب على الفندق من فئة أربعة نجوم كرسوم جمع نفايات هو ( 20% ) من مقدار رسوم المهنة المتوجب عليه دفع رقم 197 لسنة 19901990
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية : البلدية المشكلة وفقا لقانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المنطقة البلدية: المنطقة …

المادة 3

المادة 3- يحظر على اي شخص ان يحدث اية مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية من المكاره: أ- كل عقار انشيء او استعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك …

المادة 5

المادة 5- لمراقب الصحة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من اية مكرهة.

المادة 6

المادة 6- للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص ازالة المكرهة التي احدثها خلال المدة التي يحددها وعلى الوجه الذي يعينه واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وللرئيس ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار …

المادة 7

المادة 7- يترتب على اي شخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات بغطاء محكم ووضعه في مكان مناسب يكون في متناول عمال التنظيفات.

المادة 8

أ- لغايات تطبيق احكام هذا النظام تصنف البلديات الى الفئات التالية:- 1- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات. 2- الفئة الثانية: بلديات مراكز الاولوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة. 3- الفئة الثالثة: بلديات مراكز …

المادة 9

المادة 9- يحظر على اي شخص غير البلدية القيام بنقل النفايات او الكناسة من اي مكان يقع داخل المنطقة البلدية الا بموافقة الرئيس.

المادة 10

المادة 10- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن نقل الحيوانات النافقة من اصحابها: فلس دينار 000 3 عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال. 000 1 عن كل رأس نافق من الضأن او الماعز او الكلاب والحيوانات الاخرى.

المادة 11

المادة 11- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 12

المادة 12- يلغى اي نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية