التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2753، ص 4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2753ص 41 كانون الثاني 1978

أ- لغايات تطبيق احكام هذا النظام تصنف البلديات الى الفئات التالية:- 1- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات. 2- الفئة الثانية: بلديات مراكز الاولوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة. 3- الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي لا يقل عدد سكانها عن خمسة الآف نسمة ولا يزيد على خمسة عشر الف نسمة. 4- الفئة الرابعة: البلديات الاخرى. ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس نقل أي بلدية او منطقة بلدية من فئة الى أي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال ، على النحو التالي :- 1-الفئة الاولى (24) دينارا 0 2-الفئة الثانية (15) دينارا 0 3-الفئة الثالثة والرابعة (8) دنانير 0 د- باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى يستوفى المجلس مانسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة مهن الوارد في الجدو رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن المعمول به عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن رسم الوحدة السكنية التي تقع المهنة في فئتها والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ- على الرغم مما نص عليه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الأجور التي يستوفيها المجلس سنويا مقابل خدمات جمع النفايات ونقلها من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي انشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها والتخلص منها.

الإحالة

المادة 8 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2753، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية