التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2753، ص 4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2753ص 41 كانون الثاني 1978

المادة 10- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن نقل الحيوانات النافقة من اصحابها: فلس دينار 000 3 عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال. 000 1 عن كل رأس نافق من الضأن او الماعز او الكلاب والحيوانات الاخرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2753، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية