الجريدة الرسميةالعدد 2753ص 41 كانون الثاني 1978
المادة 4- ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية من المكاره:
أ- كل عقار انشيء او استعمل على وجه مضر بالصحة العامة.
ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك احدثت او
ابقيت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة.
ج- كل اسطبل او زريبة او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات انشيء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي
الى انتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.
د- احداث او التسبب في احداث اية رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة
او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.
هـ- ممارسة او ادارة اي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة او الراحة العامة.
و- طرح الاوساخ او النفايات او المياه القذرة او الالات او الماكنات الخربة (الخردة) او الاخشاب او الصناديق او الاوعية
او اية اشياء اخرى في الشوارع او الارصفة او في اي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الاذى بالاخرين.
ز- عدم محافظة اي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او العرصات او الساحات
التابعة او المجاورة له.
ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح (التنكات) في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس
او تركها تنساب بأية صورة من الصور.
ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او فروع المجاري العامة
او مجاري الامطار.