التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2753، ص 4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2753ص 41 كانون الثاني 1978

المادة 6- للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص ازالة المكرهة التي احدثها خلال المدة التي يحددها وعلى الوجه الذي يعينه واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وللرئيس ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الرئيس بتقدير النفقات قطعيا.

الإحالة

المادة 6 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2753، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية