الجريدة الرسميةالعدد 2753ص 41 كانون الثاني 1978
أ- لغايات تطبيق احكام هذا النظام تصنف البلديات الى الفئات التالية:-
1- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات.
2- الفئة الثانية: بلديات مراكز الاولوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة.
3- الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي لا يقل عدد سكانها عن خمسة الآف نسمة ولا يزيد على
خمسة عشر الف نسمة.
4- الفئة الرابعة: البلديات الاخرى.
ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس نقل أي بلدية او منطقة بلدية من فئة الى أي من الفئات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على
وجه الاستقلال ، على النحو التالي :-
1-الفئة الاولى (24) دينارا 0
2-الفئة الثانية (15) دينارا 0
3-الفئة الثالثة والرابعة (8) دنانير 0
د- باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى يستوفى المجلس مانسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة مهن
الوارد في الجدو رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن المعمول به عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن
رسم الوحدة السكنية التي تقع المهنة في فئتها والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- على الرغم مما نص عليه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
المستند الى توصية المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الأجور التي يستوفيها المجلس سنويا مقابل خدمات
جمع النفايات ونقلها من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي انشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات
تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها والتخلص منها.