التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- الاسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجته واولاده ووالديه واقاربه من الدرجة الاولى او بعضهم ولو تعددت اماكن سكنهم اذا كانوا في معيشة واحدة. ب- الاولاد ، البنات المعالات وكذلك الابناء الذكور الذين لا تزيد اعمارهم على 16 سنة او الذين لا تتجاوز اعمارهم سن 19 سنة اذا ثبت التحاقهم بمعاهد او مدارس او مراكز تدريبية اهلية او حكومية معترف بها. ج- الايتام: الاولاد الذين توفي والدهم او مجهولي الاباء والامهات. د- الارمل ام الاولاد: كل امرأة ترك لها زوجها المتوفي ولدا او اكثر يعيشون معها ولم تتزوج. هـ- ويعتبر في حكم الارمل ام الاولاد: المطلقة ام الاولاد التي لا تتقاضى نفقة من مطلقها بسبب شرعي والمهجورة ام الاولاد لمدة تزيد على الستة اشهر واسرة وزوجة السجين ام الاولاد لمدة لا تقل عن ستة اشهر. و- العاجز عجزاً كلياً: كل ذكر او انثى يثبت في الفحص الطبي انه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه اما لمرض او حادث او حالة لازمته منذ الولادة ويجوز الاستعاضة عن الفحص الطبي بأقرار من الموظف الذي اجرى دراسة الحالة اذا كان العجز ظاهرا للعيان. ز- العاجز عجزا جزئيا: كل فرد ذكر او انثى نقصت قدرته على اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية. ح- المسن: كل من يزيد عمره على ستين سنة. ط- معيل الاسرة الوحيد: اي فرد من افراد الاسرة له دخل تعتمد عليه في الانفاق.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية