التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2756، ص 110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2756ص 11016 كانون الثاني 1978

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، جـ) من المادة (31) من هذا النظام على موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويستثنى من ذلك موظفو الدرجة الاولى. ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز، ح) على موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اية مخالفة مسلكية.

الإحالة

المادة 32 من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2756، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية