نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2756، ص 110
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1978
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2756، ص 110)
حياة القانون
نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية غير ساري
رقم 2 لسنة 1978 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2756، ص 110، نُشر في 16 كانون الثاني 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 26 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 26 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 38 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 45 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس مجلس ادارةالمؤسسة الرئيس رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام مدير عام المؤسسة اللجنة …
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الدائمين الذين يعينون في احدى درجات ملاك الموظفين في المؤسسة. ب- تطبق على الموظفين بعقود احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 4
أ- تكون الدرجات في ملاك الموظفين ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي:- الدرجةادنى مربوطها اعلى مربوطها ا لزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 …
المادة 5
يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة مهمتها التنسيب بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتدريبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم والقيام باية مهام اخرى يحيلها اليها المدير العام مما …
المادة 6
لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الدائمة الا اذا كان:- أ- اردنيا. ب- اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص، وللرئيس ان يوافق على تعيين اي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير الصحة. د- حسن السلوك …
المادة 7
أ- 1- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والثانية وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 2- يتم تعيين موظفي الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على …
المادة 8
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها - في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة …
المادة 9
يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في اية وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون تلك الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد في ذلك التحديد الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحة المرشح.
المادة 10
أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح مثبتا تلقائياً في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل ذلك. ب- يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار من …
المادة 11
المادة 12
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ممتاز زيادة جدارة بالاضافة لزيادته السنوية. ويشترط في ذلك ان لا تمنح زيادة الجدارة اكثر من مرتين في …
المادة 13
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا الشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير بدرجة (ضعيف) فللجنة ان توصي بانهاء خدماته في المؤسسة.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يكون العمل في المؤسسة لمدة (48) ساعة في الاسبوع، على ان يمنح الموظف او المستخدم فيها مكافأة تعادل ثلث الراتب الاساسي. ب- يجوز تكليف الموظف او المستخدم في المؤسسة بالعمل بعد ساعات الدوام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل مكافأة …
المادة 21
اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه، وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية عند عودته للعمل.
المادة 22
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال النسة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف اية رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين فيه او نقل اليه وفقا للترتيب التالي: الدرجة سيارة ركوب سيارة شحن حمولة الاولى والثانية كاملة او مقعد لكل فرد من …
المادة 26
للمدير العام ان يمنح ايا من موظفي المؤسسة علاوة بدل تنقل على الا تزيد على عشرة دنانير في الشهر وتدفع هذه العلاوة ضمن الشروط التالية: أ- ان لا يستعمل الموظف او تكون تحت تصرفه سيارة خاصة بالمؤسسة يستخدمها في تنقلاته. ب- ان يوقف صرف العلاوة …
المادة 27
المادة 28
يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي: الدرجة سيارة ركوب بالطائرة بالقطار بالباخرة ------- ---------------- ----------- ---------- ----------- المدير العام كاملة اولى …
المادة 29
أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا للترتيب التالي:- الدرجة …
المادة 30
اذا اوفد موظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج ودون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:- الدرجة العلاوة --------- …
المادة 31
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد د- توقيف الزيادة السنوية هـ- تأخير الترفيع و- تنزيل الراتب في الدرجة ز- تنزيل الدرجة ح- العزل
المادة 32
أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، جـ) من المادة (31) من هذا النظام على موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويستثنى من ذلك موظفو الدرجة الاولى. ب- وتفرض العقوبات التأديبية …
المادة 33
تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالاداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا …
المادة 34
المادة 35
في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يقوم مقامه مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:- أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة …
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.