التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2756، ص 110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2756ص 11016 كانون الثاني 1978

أ- تكون الدرجات في ملاك الموظفين ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي:- الدرجةادنى مربوطها اعلى مربوطها ا لزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2.0 ب- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات. جـ- يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة من هذه الدرجات بناء على تنسيب المدير العام. د- يصرف لكل موظف او مستخدم مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات في كل سنة، يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ويدفع نصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل عام ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2756، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية