التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2756، ص 110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2756ص 11016 كانون الثاني 1978

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس مجلس ادارةالمؤسسة الرئيس رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام مدير عام المؤسسة اللجنة لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام. الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في ملاك المؤسسة. الملاك مجموع الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2756، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية