الجريدة الرسميةالعدد 2756ص 11016 كانون الثاني 1978
أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات
السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا للترتيب التالي:-
الدرجة دينار سيارة ركوب
------- --------- ------------------
المدير العام 15 كاملة
الاولى والثانية 12 كاملة
الثالثة والرابعة 10 مقعد
الخامسة والسادسة 8 مقعد
ب- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء عن ثلاثين يوما فيدفع للموظف (50%) فقط من العلاوات المبينة في
الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة اخرى لا تتجاوز (30) يوما.