رسوم فحص الحظائر
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات قبل ذبحها وحفظها في حظائر المسلخ
فلس
20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم
20 عن كل راس خنزير لكل يوم
10 عن كل راس من الضان او الماعز لكل يوم
5 عن كل راس من الحملان والجديان لكل يوم
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.