التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956

ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
رسوم النفخ يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي فلس 100 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 100 عن كل راس من البقر او الكبيرة او الصغيرة 15 عن كل راس من الضان او الماعز 10 عن كل راس من الحملان والجديان 100 عن كل راس من الخنزير

الإحالة

المادة 7 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية