رسوم النفخ
يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي
فلس
100 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة
100 عن كل راس من البقر او الكبيرة او الصغيرة
15 عن كل راس من الضان او الماعز
10 عن كل راس من الحملان والجديان
100 عن كل راس من الخنزير
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.