المادة 5 -
رسم حفظ الجلود وغسلها في المسلخ
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ
فلس
50 عن جلد كل جمل
30 عن جلد كل حوار
50 عن جلد كل راس من البقر او الخنزير
25 عن جلد كل راس من العجول اقل من سنة
20 عن جلد كل راس من الضان او الماعز
10 عن جلد كل راس حمل او جدي اقل من سنة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.