التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956

ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
رسوم النقل يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها او جلودها ما يلي فلس 400 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 300 عن كل رأس من البقر او الخنزير 60 عن كل رأس من الضان او الماعز 30 عن كل رأس من الحملان والجديان 10 عن سقط او اجزاء كل رأس من البقر او الابل الكبيرة او الصغيرة 5 عن سقط او اجزاء كل رأس من الضأن والماعز الكبيرة او الصغيرة

الإحالة

المادة 6 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية