الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101325 أيلول 1969
المادة 8:
أ- لا يحق للضابط سحب مدخراته الا بعد انتهاء خدمته في القوات المسلحة لاي سبب كان حيث تعاد اليه جميع مدخراته مع
فوائدها.
ب- لا ترد المدخرات وفوائدها للضابط المنتهية خدمته والذي سبق له قبل انتهائها وان احتصل على قرض او مسكن وانما تنزل
هذه المدخرات والفوائد من اصل قيمة القرض او المسكن المخصص له.
ج- يحق لكل ضابط ترتبت له حقوق تقاعدية اعتبارا من 1970/4/1 الحصول على قرض او مسكن وذلك وفق شروط واحكام هذا النظام
شريطة ان يكون قد قدم طلبا بذلك قبل احالته او استحقاقه راتب التقاعد. وفي هذه الحالة لا يحصل منه الاشتراك المنصوص
عليه في المادة السادسة ولا تعاد له مدخراته مع فوائدها وانما تنزل من اصل قيمة القرض او المسكن المخصص له الا اذا
عاد وتنازل هو او ورثته عن هذا الحق فتعاد اليه او اليهم المدخرات مع الفوائد.