التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101325 أيلول 1969

المادة 8: أ- لا يحق للضابط سحب مدخراته الا بعد انتهاء خدمته في القوات المسلحة لاي سبب كان حيث تعاد اليه جميع مدخراته مع فوائدها. ب- لا ترد المدخرات وفوائدها للضابط المنتهية خدمته والذي سبق له قبل انتهائها وان احتصل على قرض او مسكن وانما تنزل هذه المدخرات والفوائد من اصل قيمة القرض او المسكن المخصص له. ج- يحق لكل ضابط ترتبت له حقوق تقاعدية اعتبارا من 1970/4/1 الحصول على قرض او مسكن وذلك وفق شروط واحكام هذا النظام شريطة ان يكون قد قدم طلبا بذلك قبل احالته او استحقاقه راتب التقاعد. وفي هذه الحالة لا يحصل منه الاشتراك المنصوص عليه في المادة السادسة ولا تعاد له مدخراته مع فوائدها وانما تنزل من اصل قيمة القرض او المسكن المخصص له الا اذا عاد وتنازل هو او ورثته عن هذا الحق فتعاد اليه او اليهم المدخرات مع الفوائد.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية