التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101325 أيلول 1969

أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة ويحق للجنة اصدار تعليمات مالية اذا وجدت داعياً لذلك. ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة او من يفوضه خطيا بذلك والمراقب المالي او المحاسب ووفق القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية