التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4431 نيسان 1971

يشترط في موظفي السلك السياسي ما عدا السفراء ما يلي:- أ- توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ب- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في موضوع يمت بصلة لعمله. ج- تعتبر علوم القانون ، السياسة ، الاقتصاد ، الآداب ، التاريخ ، الادارة لغايات تطبيق هذه الفقرات ذات صلة بوزارة الخارجية. د- ان يتقن الى جانب اللغة العربية اللغة الانجليزية او الفرنسية. هـ- ان يجتاز امتحانا خاصا بموظفي السلك السياسي.

الإحالة

المادة 12 من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية