نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2289، ص 443
- نُشر
- 1 نيسان 1971
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443)
حياة القانون
نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 33 لسنة 1971 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443، نُشر في 1 نيسان 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
تحدد وظائف ودرجات ورواتب موظفي السلك السياسي في وزارة الخارجية كما يلي:- أ- امين عام يعين بارادة ملكية سامية براتب قدره (140) دينار او علاوة قدرها (75) دينارا شهريا. ب- الوظيفة الدرجة الراتب الشهري سفير مرتبة اولى خصوصي /أ 130 دينارا سفير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- خدمة السفير في بلد واحد لا تتجاوز خمس سنوات ، كما ولا تتجاوز خدمته المتواصلة خارج المركز مدة عشر سنوات. ب- على الوزير ان يراعي عند تنسيب نقل السفير من عاصمة الى اخرى الامور التالية:- 1- احتياجات الوزارة لملء المناصب الشاغرة فيها. 2- …
المادة 6
تحدد مدة خدمة موظف السلك السياسي باستثناء السفراء في الخارج بأربع سنوات تبدأ من تاريخ النقل من المركز ضمن الاسس التالية:- أ- لا يجوز ان يجري النقل من سفارة الى اخرى الا بعد الرجوع الى المركز والخدمة فيه المدة المنصوص عليها في هذا …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية يتم اسناد الوظائف الى الموظفين الاداريين وموظفي السلك السياسي في المناصب الشاغرة في دوائر الوزارة بالمركز بقرار من الوزير وبناء على تنسيب الامين العام باستثناء موظفي المكتب الخاص للوزير فيختارهم الوزير …
المادة 12
يشترط في موظفي السلك السياسي ما عدا السفراء ما يلي:- أ- توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ب- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في موضوع يمت بصلة لعمله. ج- تعتبر علوم القانون ، السياسة ، الاقتصاد ، الآداب ، التاريخ ، …
المادة 13
تشكل لجنة موظفين مؤلفة من الامين العام ومدير عام الادارة وممثل عن ديوان الموظفين مهامها ما يلي:- أ- فحص طالبي الاستخدام ومقابلتهم وانتقاء الافضل منهم للتعيين. ب- التوصية للمراجع المختصة بالتعيين لمن يقع الاختيار عليه.
المادة 14
اذا اجتاز طالب الاستخدام الفحص وتوفرت فيه الشروط المبينة اعلاه يعين بوظيفة ملحق متدرب وعليه ان يقسم امام الوزير بحضور الامين العام ومدير عام الادارة اليمين التالية:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ولقوانين المملكة الاردنية …
المادة 15
أ- يعمل الملحق المتدرب في الوزارة مدة عامين تحت اشراف الامين العام ومدير الادارة وبعد ذلك يجري له المدير العام للادارة فحصا يتقرر بنتيجته تثبيته في الوظيفة او الاستغناء عن خدماته - على انه يمكن الاستغناء عن خدماته قبل اتمامه خدمة السنتين …
المادة 16
المادة 17
أ- لا يرفع موظف السلك السياسي ( لغاية درجة مستشار ) من درجة الى اعلى الا بعد اجتيازه امتحان لياقة وكفاءة. ب- تتولى لجنة مؤلفة برئاسة الامين العام وعضوية المدير العام للادارة وسفيرين آخرين يختارهما الوزير اجراء فحص اللياقة والكفاءة وفق …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يجوز السماح للسفراء بالقدوم الى المملكة مرة كل عامين بكامل الرواتب والعلاوات والمياومات لقضاء ( اجازة الوطن ) مدة لا تنقص عن اسبوعين ولا تزيد على شهر على ان لا يؤثر ذلك على حقه في الاجازة العادية ولا يستفيد من احكام هذه المادة افراد عائلة …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
في حالة استدعاء السفير او اي من موظفي السلك السياسي بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودولة ما تصرف الوزارة لهؤلاء نفقات نقلهم وعائلاتهم، وكامل رواتبهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها في ذلك البلد ، كما تصرف لهم المياومات المنصوص …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.