التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4431 نيسان 1971

يجوز السماح للسفراء بالقدوم الى المملكة مرة كل عامين بكامل الرواتب والعلاوات والمياومات لقضاء ( اجازة الوطن ) مدة لا تنقص عن اسبوعين ولا تزيد على شهر على ان لا يؤثر ذلك على حقه في الاجازة العادية ولا يستفيد من احكام هذه المادة افراد عائلة السفير.

الإحالة

المادة 20 من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية