التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4431 نيسان 1971

في حالة استدعاء السفير او اي من موظفي السلك السياسي بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودولة ما تصرف الوزارة لهؤلاء نفقات نقلهم وعائلاتهم، وكامل رواتبهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها في ذلك البلد ، كما تصرف لهم المياومات المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر. واذا زادت مدة هذه الحالة الاستثنائية على شهرين يستحقون نصف العلاوة عن الشهر الثالث وربعها عن الرابع وتقطع بعد ذلك.

الإحالة

المادة 23 من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية