التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4431 نيسان 1971

تحدد مدة خدمة موظف السلك السياسي باستثناء السفراء في الخارج بأربع سنوات تبدأ من تاريخ النقل من المركز ضمن الاسس التالية:- أ- لا يجوز ان يجري النقل من سفارة الى اخرى الا بعد الرجوع الى المركز والخدمة فيه المدة المنصوص عليها في هذا النظام. ب- لا يجوز ان ينقل موظف السلك السياسي الى سفارة سبق نقله اليها الا بعد مرور ثماني سنوات على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية